641

Kumpulan Faedah

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Penerbit

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والكويت

٣٦٦٣ - وللبخاري: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَ إِلاَّ قَسَمْتُهُ، قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلا! قَالَ: هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِي بِهِمَا (١).

(١) من حديث ٣٦٥٦: ٣٦٦٣ ساقط من (ب).
٣٦٦٤ - أبو شُرَيْحٍ الْعَدَوِي قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: أنَّهُ حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ الله ﷺ فيها، قُولُوا لَهُ: إِنَّ الله قد أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فيها سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثم عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، (وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ) (١») فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: ماذا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قال: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلا فَارًّا بِدَمٍ، وَلا فَارًّا يمر به. للشيخين،والترمذي،والنسائي (٢).

(١) في (ب): وليبلغ الشاهد بخبره الغائب.
(٢) البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤).
٣٦٦٥ - ابْنُ عَبَّاسٍ: «حَرَّمَ الله مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا تحل لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ»، فقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلاَّ الإذْخِرَ لِصَاغَتِنَا، وَقُبُورِنَا. وفي رواية: ولسقف بيوتنا، فَقَالَ: «إِلاَّ الإذْخِرَ» قَالَ
⦗٣٨⦘ عِكْرِمَةَ: هَلْ تَدْرِي مَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ، ويَنْزِلُ مَكَانَهُ. للشيخين والنسائي (١).

(١) البخاري (١٣٤٩)، ومسلم (١٣٥٣).

2 / 37