616

Kumpulan Faedah

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Penerbit

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والكويت

٣٥١٦ - عُمَرُ: خَطَبَ النَّاسَ في عَرَفَةَُ فقَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى غدًا فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ لا يَمَسَّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. لمالك (١).

(١) «مالك» ١/ ٣٢٧.
٣٥١٧ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ، قِيلَ: وَالطِّيبُ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَضَمَّخُ بِالْمِسْكِ أو طِيب. هُوَ للنسائي (١).

(١) النسائي ٥/ ٢٧٧، وابن ماجه (٣٠٤١)،وقال الألباني في «صحيح النسائي» (٢٨٨٩): صحيح.
٣٥١٨ - أُمُّ سَلَمَةَ: كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي يَصِيرُ إِلَيَّ فِيهَا رَسُولُ الله ﷺ مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ فَصَارَ إِلَيَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ ودخل مَعَهُ آخر مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةَ (مُتقَمِّصَيْنِ) (١) فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِوَهْبٍ: «هَلْ أَفَضْتَ؟»، قَالَ: لا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «انْزِعْ عَنْكَ الْقَمِيصَ»، فَنَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيصَهُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَلِمَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قد أرُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا -يَعْنِي مِنْ كُلِّ شيء- إِلاَّ النِّسَاءَ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا بهَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ». لأبي داود (٢).

(١) في الأصل (متيقمصين)، وما أثبتناه من (ب).
(٢) أبو داود (١٩٩٩)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٤٥): إسناده حسن صحيح.
٣٥١٩ - ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: لا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلا غَيْره إِلاَّ حَلَّ، قيل لِعَطَاءٍ: مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ الله ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ قيل: فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ
⦗١٢⦘ وَقَبْلَهُ كَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ رسول الله ﷺ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (١).

(١) البخاري (٤٣٩٦)، ومسلم (١٢٤٥).

2 / 11