491

Kumpulan Faedah

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Penerbit

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والكويت

٢٧٧٨ - أبو ذر رفعه: «ما مِنْ عَبْدٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ اسْتَقْبَلهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ» قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيرَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ». للنسائي (١).

(١) النسائي ٦/ ٤٨ - ٤٩، والدارمي (٢٤٠٣)،وصححه الحاكم ٢/ ٨٦، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح النسائي (٢٩٨٤).
٢٧٧٩ - أَبِو هُرَيْرَةَ رفعه: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ». لمسلم (١).

(١) مسلم (٩٩٥).
٢٧٨٠ - ثَوْبَانُ رفعه: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». لمسلم، والترمذي (١).

(١) مسلم (٩٩٤).
٢٧٨١ - أَبو مَسْعُودٍ البدري رفعه: «إن المسلم إذا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نفقة وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا -كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً». للشيخين، والترمذي، والنسائي (١).

(١) البخاري (٥٥)، ومسلم (١٠٠٢).
٢٧٨٢ - أبو هريرة رفعه: «والذي بعثَني بالحق لا يُعذبُ الله يومَ القيامَة مَنْ رَحمَ اليتيمَ، ولانَ لهُ في الكلامِ ورَحمَ يُتْمه وضَعْفَه، ولَم يتَطاول علَى جارهِ بفَضل ما آتاهُ اللهُ، يا أمة محمدٍ، والذِيّ بَعثِني بالحق لا يقْبلُ اللهُ صدقةً مِن رجلٍ، وله قرابةٌ محتاجونَ إلى صِلة، ويصْرِفها إلى غَيرِهم، والذى نفْسِي بِيدهِ لا ينْظُر اللهُ إليهِ يَوْم القِيامة». «للأوسط» بلين (١).

(١) «الأوسط» ٨/ ٣٤٦ (٨٨٢٨)، وقال الهيثمي ٣/ ١١٧: وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي، وهو ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بالمتروك، وبقية رجاله ثقات، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (٥٣٤).
٢٧٨٣ - الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ رفعه: «مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ». لأحمد (١).

(١) أحمد ٤/ ١٣١، وقال الهيثمي ٣/ ١١٩: رواه أحمد ورجاله ثقات، وصححه الألباني في الصحيحة (٤٥٢).

1 / 472