Kumpulan Faedah
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
Editor
أبو علي سليمان بن دريع
Penerbit
مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1418 AH
Lokasi Penerbit
بيروت والكويت
Genre-genre
•the collections
٢٦٩٢ - وَهْبُ بن منبه: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ شَأْنِ ثَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ. قَالَ: اشْتَرَطَتْ أَنْ لا صَدَقَةَ عَلَيْهَا، وَلا جِهَادَ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: «سَيَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا». هما لأبي داود (١).
(١) أبو داود (٣٠٢٥)، قال الحافظ في «الفتح» ٨/ ١٣: إسناده حسن، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٦١٤).
زكاة النقد والماشية والحرث والشجر
٢٦٩٣ - الْحَارِثُ الأَعْوَرُ عَنْ عَلِيٍّ رفعه: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ -قَالَ: فَلا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أم رفعه-: وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». لأبي داود (١).
(١) أبو داود (١٥٧٣) والترمذي (٦٢٠)، قال الحافظ في «التلخيص» ٢/ ١٥٦: لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة والله أعلم، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٣٩١).
٢٦٩٤ - أبو سَعِيدٍ رفعه: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، ولا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسة أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». للستة (١).
(١) البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩).
٢٦٩٥ - ابن عمر: كتب رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثم عمل به عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فكَانَ فِيهِ: «فِي خَمْسٍ مِنَ الإبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة ففيها جذعة إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ
⦗٤٥٦⦘ واحدة فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كانت الإبل أكثر من ذلك فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لبُونٍ، وَفِي الغنم في كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة فَشَاتَانِ إِلَى المِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ على المائتين ففيها ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِ مِائَةِ، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ المِائَةِ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، ولا يجمع بين متفرق. مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَيْبٍ» (١).
(١) أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١)، وقال: حسن وابن ماجة (١٨٠٥)،والدارمي (١٦٢٦)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٥٠٧).
1 / 455