٢٥٦٥ - عَائِشَةُ رفعته: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً. كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ». لمسلم، والترمذي، والنسائي (١).
(١) مسلم (٩٤٧).
٢٥٦٦ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: «مَا مِنْ رجل مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لا يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئًا إِلاَّ شُفَّعَهم الله فِيهِ». لمسلم، وأبي داود بلفظه (١).
(١) مسلم (٩٤٨)، وأبو داود (٣١٧٠).
٢٥٦٧ - مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ: أنه إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا جَزَّأَهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ أَوْجَبَ». لأبي داود، والترمذي (١).
(١) أبو داود (٣١٦٦)، والترمذي (١٠٢٨)، وقال: حديث حسن، وابن ماجة (١٤٩٠)، وقال الألباني في «ضعيف الترغيب» (٢٠٥٨): ضعيف.
٢٥٦٨ - أَبِو قَتَادَةَ: كَانَ النبي ﷺ إِذَا دُعِيَ إلى جِنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ، قَالَ لأَهْلِهَا: «شَأْنُكُمْ بِهَا» وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا. لأحمد (١).
(١) أحمد ٥/ ٢٩٩، وصححه ابن حبان ٧/ ٣٢٨ (٣٠٥٧)، وانظر: «صحيح الترغيب والترهيب» ٣/ ٣٧٨ (٣٥١٧).
٢٥٦٩ - أُبَيُّ بنُ كعب، رفعه: «أن الملائكةَ غسلت آدمَ، وكبرت عليهِ أرْبعًا، وقُالوا: هذهِ سنتكُم يا بني آدمَ». «للأوسط» بلين (١).
(١) «الأوسط» ٤/ ٣٥٨ (٤٤٢٦). قال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٣٥: فيه: عثمان بن سعد، وثقه أبو نعيم وغيره، وضعفه جماعة، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٣٥٠).
٢٥٧٠ - وفي رواية: «غسلته بالماءِ وتْرًا ولْحِّدَ لُه» (١).
(١) «الأوسط» ٨/ ١٥٧ (٨٢٦١). قال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٤٢ - ٤١٣: رجاله موثقون، وفي بعضهم كلام، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١١٥٤).
٢٥٧١ - أنسُ: أن النبي ﷺ نهَى أن يُصلى على الجنائِز بْين القُبورِ. «للأوسط» (١).
(١) «الأوسط» ٦/ ٦ (٥٦٣١)، وقال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٣٦: إسناده حسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٨٣٤).