Kumpulan Faedah
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
Penyiasat
أبو علي سليمان بن دريع
Penerbit
مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1418 AH
Lokasi Penerbit
بيروت والكويت
Genre-genre
Perbualan
٩٨ - وفي رواية: «أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلدِكُمْ هَذِا أَبَدًا، وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ وسَيَرْضَى بِهِ». للترمذي وللشيخين نحوه عن ابن عمر (١).
(١) رواه البخاري (٤٤٠٣)، ومسلم (٦٦)، والترمذي (٢١٥٩).
٩٩ - أبو بَكْرَةَ رفعه: قَالَ: إن الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئتَةِ يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ. أَيُّ شَهْرٍ هَذَا»؟ قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فقَالَ: «أَلَيْسَ ذا الْحِجَّةِ» قُلْنَا: بَلَى قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا». قُلْنَا الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ (١): «أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ الحرام»؟ قُلْنَا بَلَى. قَالَ: «فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ». قُلْنَا: بَلَى قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفار يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ (بَعْضَ) (٢) مَنْ يُبَلَّغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ (بَعْضِ) (٣) مَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ
⦗٢٤⦘ قَالَ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، ألا هل بلغت»؟ قلنا: نعم. قال: «اللهم أشهد». للبخاري (٤) ولأبي داود بعضه ولمسلم كله بزيادة: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا.
(١) من (أ). (٢) من (أ). (٣) ساقط من (ب)، و(ج). (٤) رواه البخاري (٤٤٠٦)، ومسلم (١٦٧٩)، وأبو داود (١٩٤٧).
1 / 23