401

Kumpulan Faedah

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Penerbit

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والكويت

٢٢٩٢ - زيدُ بنُ خالد الجهني رفعه: «صلُّوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا». لأحمد والبزار و«الكبير» (١).

(١) أحمد ٥/ ١٩٢، والبزار في «البحر الزخار» ٩/ ٢٣٥ (٣٧٧٧)، والطبراني ٥/ ٢٥٨ (٥٢٧٨). قال الهيثمي ٢/ ٢٤٧: ورجال أحمد رجال الصحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٥٤).
٢٢٩٣ - ابنُ عباسٍ رفعه: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدًا». «للكبير» (١).

(١) الطبراني ١١/ ٥٤ (١١٠٢٥). قال الهيثمي ٢/ ٢٥٨: وفيه: ليث بن أبي سليم، وهو ثقة؛ لكنه مدلس. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٢).
٢٢٩٤ - وله عن ابن مسعود موقوفًا: من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المنكر. الحديث (١).

(١) الطبراني ٩/ ١٠٣ - ١٠٤ (٨٥٤٣). قال الهيثمي ٢/ ٢٥٨: ورجاله رجال الصحيح.
٢٢٩٥ - زيدُ بنُ ثابتٍ رفعه: «صلاةُ المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة». لأبي داود، والترمذي (١).

(١) أبو داود (١٠٤٤)، والترمذي (٤٥٠). وهو جزء من حديث عند البخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١).
٢٢٩٦ - عبدُ الواحدِ يرفعه: «صلاةُ الرجلِ في الفلاة إذا أتمها تُضاعف على صلاته في الجماعة بمثلها». لرزين (١).

(١) هذه الزيادة حكاها أبو داود عن عبد الواحد بن زياد بعد الرواية (٥٦٠) وقال الزيلعي في «نصب الراية» ٢/ ٢٣: إسناده جيد، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٥٦٩).
٢٢٩٧ - أبو هريرة رفعه: «قال الله تعالى: من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إلي من أداء ما افترضتُ عليه، ولا يزال عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنوافل حتى أحبَّهُ، فإذا أحببته كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يُبصر به، ويدهُ (الذي) (١) يبطش بها ورجله (الذي) (٢) يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذني أعذته، وما تردَّدت عن شيءٍ أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكرهُ الموت وأنا أكره مساءتهُ». للبخاري (٣).

(١) في (ب): التي.
(٢) في (ب): التي.
(٣) البخاري (٦٥٠٢).
٢٢٩٨ - عبدُ الله بنُ حبيش الخثعمي: سئل النَّبيَّ ﷺ: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: «طولُ القيام». قال: أيُّ الصَّدقةِ أفضل؟ قال: «جهدُ المُقِلِّ». قيل: فأيُّ الهجرةِ أفضلُ؟ قال: «من
⦗٣٨٢⦘ هجرَ ما حرَّم الله عليه». قيل: فأيُّ الجهاد أفضل؟ قال: «من جاهد المشركين بماله ونفسهِ». قيل: فأيُّ القتل أفضل؟ قال: «من أهريق دمه وعُقِرَ جوادُهُ». للنسائي، وأبي داود بلفظه (١).

(١) أبو داود (١٤٤٩)، والنسائي ٥/ ٥٨. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١١٩٦): إسناده صحيح على شرط مسلم؛ لكن الصواب في لفظه: أي الصلاة.

1 / 381