353Kumpulan Faedahجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائدMuhammad ibn Sulayman al-Rudani - 1094 AHمحمد بن سليمان الروداني - 1094 AHEditorأبو علي سليمان بن دريعPenerbitمكتبة ابن كثير و دار ابن حزمEdisiالأولىTahun Penerbitan1418 AHLokasi Penerbitبيروت والكويت Genre-genrethe collections•Wilayah-wilayahSyriaMesirMaghribi•Empayar & EraUthmaniyyahʿAlawid atau Sharif Filalī (Maghribi), 1041- / 1631-٢٠١٣ - أبو سَعِيدٍ: كَانَ النبيُّ ﷺ أَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ يوم الفطر والأضحى، ثم يَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وهم في صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ، وَيُوصِيهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ، وإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا هو يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي، وارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَالله. فَقَالَ: يا أَبَا سَعِيدٍ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ. فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ وَالله خَيْرٌ مِمَّا لا أَعْلَمُ. فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاةِ. للشيخين، النسائي (١).(١) البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩).٢٠١٤ - عَبْدِ الله بْنِ السَّائِبِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيدَ فقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيُقِمْ». لأبي داود، والنسائي (١).(١) أبو داود (١١٥٥)، وقال: هذا مرسل، والنسائي ٣/ ١٨٥، وابن ماجه (١٢٩٠)،وقال المنذري ٢/ ٣٢: وقال النسائي هذا خطأ، والصواب مرسل. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ١/ ٢٩٥، ووافقه الذهبي، صححه الألباني في صحيح النسائي (١٤٨٠).٢٠١٥ - أبو كَاهِلٍ الأَحْمَسِي: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ، وَحَبَشِيٌّ يأخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ. للنسائي (١).(١) النسائي ٣/ ١٨٥. وابن ماجه (١٢٨٥)،حسنه الألباني في صحيح النسائي (١٤٨٢).٢٠١٦ - الْبَرَاءُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نُووِلَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا يَخَطَبَ عَلَيْهِ. لأبي داود (١).(١) أبو داود (١١٤٥)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٠٣٩).٢٠١٧ - عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قال: سَأَلَ عمر أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ رَسُولُ الله ﷺ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بقا، واقتربت (١).(١) مسلم (٨٩١)، وأبو داود (١١٥٤).1 / 333SalinKongsiTanya AI