١٣٥٣ - وفى رواية: قَالَتْ لَمَّا بَدُنَ وَثَقُلَ، كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا (١).
(١) مسلم (٧٣٢)، وأحمد ٦/ ٤٦.
١٣٥٤ - وفي أخرى: كَيْف يَصْنَعُ ﷺ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ (١).
(١) أبو داود (١٣٤٠)، وابن ماجه (١١٩٦)،وصححه الألباني كما في «المشكاة» ١/ ٤٠١ (١٢٨٥).
١٣٥٥ - وفي أخرى: كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ نَحْو ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهن قائمًا، ثُمَّ رْكَعُ ثُمَّ سَجَدَ ففْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ (١). للستة.
(١) البخاري (١١١٩).
١٣٥٦ - وفى أخرى: كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، فإِذَا قَرَأَ وهو قَائِمٌ، رَكَعَ وسجدَ وهو قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وهو جالسٌ، رَكَعَ وسجدَ وهو جالسٌ (١).
(١) رواه مسلم (٧٣٠)
١٣٥٧ - (أُمِّ سَلَمَةَ) قَالَتْ: مَا قُبِضَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وكان أحبُّ العملِ إليه أدْوَمَهُ وإن قلَّ (١). للنسائي.
(١) رواه النسائي ٣/ ٢٢٢، وصححه الألباني في «صحيح النسائي» (١٥٥٩).
١٣٥٨ - ولهُ ولمالكٍ ومسلمٍ والترمذي عن (حَفْصَةَ) نحوُه وفيه: فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ ويُرَتِّلهُا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَل مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا (١).
(١) رواه مسلم (٧٣٣)، والترمذي (٣٧٣)، والنسائي ٣/ ٢٢٣.
١٣٥٩ - (ابْنِ عَمْرٍو بن العاص) حُدِّثْتُ: أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ». فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ (١).
(١) رواه مسلم (٧٣٥)، وأبو داود (٩٥٠)، والنسائي ٣/ ٢٢٣.