Pengumpulan Antara Dua Sahih
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
Penerbit
دار المحقق للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م
Lokasi Penerbit
الرياض - المملكة العربية السعودية
Genre-genre
الْقِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ (١) لَقَدْ أُعْطيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ اللهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ). وخرجه في كتاب "الشرب" ولفظه: (ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيهمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بالطرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا (٢) لا يُبايِعُهُ إِلا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَال: وَاللهِ الَّذِي لا إِلَهَ غَيرُهُ لَقَدْ أَعْطتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ (٣)، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيةَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾) (٤). وخرجه في كتاب "الأحكام" قال: "فَإِن أَعْطَاهُ مَا يُرِيد وَفَّى لَهُ، وإِلا لَم يَفِ لَه". من تراجمه على هذا الحديث: باب "مَن رأَى أَن صَاحِب الحَوضِ والقِرْبَة أَحَقُّ بِمَائِه".
١٤٢ - (٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ (٥) بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ (٦) فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى (٧) مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا) (٨). وفِي بعض طرق البخاري عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا
(١) في (ج): "سلعته". (٢) في (أ): "إمامه". (٣) في (أ): "الرجل". (٤) سورة آل عمران، آية (٧٧). (٥) "يتوجأ": يطعن. (٦) "يتحساه": يشربه ويتجرعه. (٧) "تردى": سقط. (٨) مسلم (١/ ١٠٣ رقم ١٠٩)، البخاري (٣/ ٢٣٧ رقم ١٣٦٥)، وانظر رقم (٥٧٧٨).
1 / 73