Pengumpulan Antara Dua Sahih

Ibn Kharrat Ishbili d. 581 AH
114

Pengumpulan Antara Dua Sahih

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Penerbit

دار المحقق للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

إِثرِ هَذا الحديث: هَذا عِند المَوْت أَو قَبلَه إذَا تَاب ونَدِم (١)، وقال: لا إله إِلا الله. ١٢٨ - (٢٠) مسلم (٢). عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأيتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفارِ فَقَاتَلَنِي، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ (٣)، فَقَال: أَسْلَمْتُ لِلهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالهَا؟ ! قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا تَقْتُلْهُ). قَال: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي، ثُمَّ قَال ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ؟ قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلتهُ فَإِنهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقتلَهُ، وَإنكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَال) (٤) (٥). وفِي رِوَاية: فَلَمَّا أَهَوَيت لأَقْتلَه قَال: لا إِله إِلا الله. ذَكرَ البخاري هَذا الحَدِيث في أول "الديات" وقَال بَعد انقضَائه: وَقَال حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ لِلْمِقْدَادِ: (إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَأَظْهَرَ إيمَانَهُ، فَقَتَلْتَهُ فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ). وقال فِي "المغَازي": وكان ممن شَهِد بدرًا مع النَّبِيِّ ﷺ، يعني المقداد. ١٢٩ - (٢١) مسلم. عَنْ أبِي ظِبْيَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ قَال: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

(١) "إذا تاب وندم": قول البخاري ﵀ هو أحد الأقوال في معنى الحديث، وأرجح منه أن يقال: "دخل الجنة" أي صار إليها إما ابتدءًا لمن شاء الله له المغفرة، وإما بعد أن يقع له ما يقع من العذاب ثم يدخلها. وفي ذلك حجة لمذهب أهل السنة: أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بدخول النار، وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة. (٢) قوله: "مسلم" من (ج) فقط. (٣) "لاذ مني بشجرة": أي استتر واعتصم بها. (٤) في (ج): "قالها". (٥) مسلم (١/ ٩٥ رقم ٩٥)، البخاري (٧/ ٣٢١ رقم ٤٠١٩)، وانظر (٦٨٦٥).

1 / 66