Jelaskan Mata Air dalam Mengadili Dua Ahmad
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين
Penerbit
مطبعة المدني
Genre-genre
Akidah dan Kepercayaan
وكثرت الرسائل في ذلك، ولنذكر مختصر مازبروه، وتلخيص ما ذكروه. فمن ذلك ما قاله العلامة ابن القيم: إنه قد ذهب إلى عدم وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة جمع من الصحابة، منهم الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وعن علي وابن مسعود روايتان: ومن التابعين عكرمة وطاوس، ومن تابعيهم محمد ابن إسحق، وأفتى به داود بن علي على مذهب أهل الظاهر. قال: وأفتى به بعض أصحاب الإمام أحمد، الإمام أحمد نفسه. أنتهى، ثم بسط بقية الأدلة، فإن أردتها فارجع إليه.
وقال الوالد عليه الرحمة ونفعنا الله تعالى به في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة ٢٢٩] من كلام مطنب: لو طلق بلفظ واحد لا يقع إلا بواحدة كما هو مذهب الإمامية، وبعض أهل السنة، ومنهم الشيخ أحمد بن تيميه ومن أتبعه احتجاجًا بهذه الآية، وقياسًا على شهادات اللعان ورمي الجمرات، فإنه لو أتى بالاربعة بلفظ واحد لا تعد له أربعًا بالإجماع. وكذا لو رمى بسبع حصيات دفعة واحدة لم يجز إجماعًا.
ومثل ذلك لو حلف ليصلين على النبي ﷺ ألف مرة فقال: صلى الله تعالى على النبي ألف مرة، فإنه لا يكون بارًا ما لم يأت بآحاد الألف، وتمسكًا بما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة، فقال عمر: إن الناس قد أستعجلوا في امر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه.
وذهب بعضهم إلى أن مثل ذلك ما لو طلق في مجلس واحد ثلاث مرات فإنه لا يقع إلا واحدة أيضًا، لما أخرج البيهقي عن أبن عباس قالوا: طلق ركانة امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله رسول الله - صلى الله
1 / 269