Ithaf Dhawi Itqan

Al-Sharnobali d. 1069 AH
11

Ithaf Dhawi Itqan

إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان

Penyiasat

أبو المنذر المنياوي

Penerbit

مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1434 AH

Genre-genre

Fiqh Hanafi
نافذ عليه ووقفه وإعتاقه وتدبيره واستيلاده بقدر حصته ويخير الشريك بين الإعتاق والتضمين مع اليسار، أو الإعتاق والسعاية مع الإعسار ويأخذ العُقْر (١) منه بقدر حقه في الاستيلاد، وعلى المستولد ضمان حصة شريكه مع كونه معسرا؛ لأنه ضمان تملك فلا يختلف بالإعسار واليسار ولا سعاية على أم الولد. تنبيه: افترق الحكم بين عتق الراهن وعتق المشتري منه فإن إعتاق الراهن صحيح نافذ وإعتاق المشتري منه موقوف، وبه يفيد قول أئمتنا في باب الرهن أن عتق الراهن صحيح نافذ وسكتوا في ذلك الباب عن حكم عتق المشتري منه وقالوا في [ق ٢٦٠ /أ] باب الاستحقاق بتوقفه كشرائه وكذا تدبيره واستيلاده فينفذ بنفاذ شرائه. تنبيه آخر في وقف الراهن المرهون: قال في البحر (٢): إن أفتكه أو مات عن وفاء عاد إلى الجهة يعني الموقوف عليها وإن مات عن غير وفاء عاد وبطل الوقف، كذا في فتح القدير [و] (٣) سكت عن حكمه حال الحياة لو معسرا وفي الإسعاف (٤): لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا وإن كان معسرا بطل الوقف وباعه فيما عليه. انتهى. وكذا في الذخيرة والمحيط (٥).

(١) قال ابن عابدين في "حاشيته" (٣/ ١٧٩): (قال في الفتح: العقر هو مهر مثلها في الجمال: أي ما يرغب فيه في مثلها جمالا فقط، وأما ما قيل ما يستأجر به مثلها للزنا لو جاز فليس معناه، بل العادة أن ما يعطى لذلك أقل مما يعطى مهرا لأن الثاني للبقاء بخلاف الأول. اهـ). (٢) " البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (٥/ ٢٠٥). (٣) زيادة من " ب ". (٤) "الإسعاف في أحكام الأوقاف" لبرهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي توفي عام ٩٢٢ هـ. (٥) والذخيرة هي "ذخيرة الفتاوى" المشهورة: بـ (الذخيرة البرهانية)، للإمام، برهان الدين: محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري، المتوفى: سنة ٦١٦ هـ اختصرها من كتابه المشهور بـ (المحيط البرهاني) كلاهما مقبولان عند العلماء.

1 / 11