Penyempurnaan Kecakapan untuk Pembaca Qiraat

Jalaluddin al-Suyuti d. 911 AH
76

Penyempurnaan Kecakapan untuk Pembaca Qiraat

إتمام الدراية لقراء النقاية

Penyiasat

إبراهيم العجوز

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

وَربع لزوج لزوجته ولد أَو ولد ابْن قَالَ تَعَالَى ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ ولد فلكم الرّبع مِمَّا تركن﴾ وَولد الابْن كَالْوَلَدِ فِي ذَلِك إِجْمَاعًا وَزَوْجَة لَيْسَ لزَوجهَا ذَلِك قَالَ تَعَالَى ﴿ولهن الرّبع مِمَّا تركْتُم إِن لم يكن لكم ولد﴾ وَمثل الْوَلَد فِي ذَلِك ولد لِابْنِ إِجْمَاعًا وَثمن لَهَا أَي للزَّوْجَة مَعَه أَي مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن قَالَ تَعَالَى ﴿فَإِن كَانَ لكم ولد فَلَهُنَّ الثّمن﴾ وَولد الابْن كَالْوَلَدِ فِي ذَلِك إِجْمَاعًا وَالرّبع وَالثمن للزوجتين وَالثَّلَاث والأربع بِالْإِجْمَاع والرجعية كَالزَّوْجَةِ وَثُلُثَانِ لعدد ذَوَات النّصْف اثْنَتَيْنِ فَأكْثر من الْبَنَات وَبَنَات الابْن وَالْأَخَوَات قَالَ تَعَالَى فِي الْبَنَات ﴿فَإِن كن نسَاء فَوق اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثلثا مَا ترك﴾ وَفِي الْأُخْتَيْنِ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا ترك نزلت فِيمَن لَهُ أَخَوَات فَدلَّ على أَن المُرَاد مِنْهَا الْأخْتَان فَصَاعِدا وَقيس بَنَات الابْن على بَنَات الصلب وَثلث لعدد ولد الْأُم إثنين فَصَاعِدا قَالَ تَعَالَى ﴿وَله أَخ أَو أُخْت فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس﴾ فَإِن كَانُوا أَكثر من ذَلِك فهم شُرَكَاء فِي الثُّلُث المُرَاد أَوْلَاد الْأُم كَمَا قَرَأَ ابْن مَسْعُود وَغَيره ولأم لَيْسَ لميتها ولد أَو ولد ابْن أَو أثنان من أخوة أَو أَخَوَات قَالَ تَعَالَى ﴿فَإِن لم يكن لَهُ ولد وَورثه أَبَوَاهُ فلأمه الثُّلُث﴾ فَإِن كَانَ لَهُ أخوة فلأمه السُّدس وَولد الأبن ملحه بِالْوَلَدِ فِي ذَلِك وَالْمرَاد بالأخوة إثنان فَصَاعِدا وَالْأُنْثَى كالذكر وَسدس لَهَا أَي للْأُم مَعَه أَي مَعَ الْمَذْكُور من الْوَلَد أَو ولد الابْن أَو اثْنَيْنِ من الْأُخوة أَو الْأَخَوَات لِلْآيَةِ السَّابِقَة والآتية ولأب وجد مَعَ ولد أَو ولد ابْن للْمَيت قَالَ تَعَالَى ﴿ولأبويه لكل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس مِمَّا ترك إِن كَانَ لَهُ ولد﴾ وَالْحق بِهِ ولد

1 / 78