Penyempurnaan Kecakapan untuk Pembaca Qiraat

Jalaluddin al-Suyuti d. 911 AH
64

Penyempurnaan Kecakapan untuk Pembaca Qiraat

إتمام الدراية لقراء النقاية

Penyiasat

إبراهيم العجوز

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

أَو عبَادَة فَهُوَ صَحِيح وَغَيره بِأَن لم يستجمع مَا يعْتَبر فِيهِ شرعا عقدا كَانَ أَو عبَادَة بَاطِل وتصور الْمَعْلُوم أَي إِدْرَاك مَا من شَأْنه أَن يعلم على مَا هُوَ بِهِ فِي الْوَاقِع علم كإدراكنا أَن الْعَالم حَادث وَعدلت عَن قَول غَيْرِي معرفَة الْمَعْلُوم لِأَن مَا بعده يكون كَمَا قَالَ السُّبْكِيّ زَائِدا عَن الْحَد لِأَن مَا لَيْسَ مطابقا لما هُوَ بِهِ لَا يُسمى معرفَة وخلافه بِأَن أدْرك على خلاف مَا هُوَ بِهِ جهل كإدراك الفلاسفة أَن الْعَالم قديم وعَلى هَذَا عدم الْإِدْرَاك لَا يُسمى جهلا كَعَدم علمنَا بِمَا تَحت الْأَرْضين وَمَا فِي بطُون الْبحار وَبَعْضهمْ يُسَمِّيه جهلا بسيطا وَالْأول مركبا وَعبارَة الْمَتْن تصلح للمذهبين بِأَن يضْبط خِلَافه على الأول بِالْجَرِّ عطفا على الْمَجْرُور أَي وإدراكه على خلاف مَا هُوَ بِهِ وَالثَّانِي بِالرَّفْع عطفا على تصور أَي خلاف تصَوره على مَا هُوَ بِهِ وَهُوَ صَادِق بتصوره على غير مَا هُوَ بِهِ وبعدم التَّصَوُّر أصلا والمتوقف من الْعلم على نظر واستدلال مكتسب كَالْعلمِ بِأَن الْعَالم حَادث فَإِنَّهُ مَوْقُوف على النّظر فِي الْعَالم وَمَا نشاهده فِيهِ من التَّغْيِير فَينْتَقل من تَغْيِيره إِلَى حُدُوثه وَغَيره ضَرُورِيّ كَالْعلمِ الْحَاصِل بِإِحْدَى الْحَواس من السّمع وَالْبَصَر واللمس والذوق والشم فَإِنَّهُ يحصل بِمُجَرَّد الإحساس بهَا من غير نظر واستدلال وَالنَّظَر الْمَذْكُور هُوَ الْفِكر فِي الْمَطْلُوب ليهتدي بِهِ فَخرج الْفِكر لَا فِيهِ كأكثر حَدِيث النَّفس وَالدَّلِيل الْمُسْتَدلّ بِهِ عَلَيْهِ هُوَ المرشد إِلَيْهِ لِأَنَّهُ عَلامَة لَهُ وَلَا حَاجَة إِلَى تَعْرِيف الِاسْتِدْلَال وَإِن عرفهم بَعضهم مَعَ النّظر تَأْكِيدًا لِأَن مؤداهما وَاحِد ثمَّ مَا حصل فِي التَّصَوُّر لَا يجْزم بل مَعَ التَّرَدُّد لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون أحد الطَّرفَيْنِ راجحا وَالْآخر مرجوحا أَو يستويا وَالظَّن رَاجِح التجويزين وَمُقَابِله الْمَرْجُوح وهم بِسُكُون الْهَاء والمستوى شكّ فالتردد فِي قيام زيد ونفيه على السوَاء شكّ وَمَعَ رُجْحَان الثُّبُوت أَو الانتفاء ظن وَمُقَابِله وهم مصَادر التشريع الْأَدِلَّة الْمُتَّفق عَلَيْهَا للْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة أَرْبَعَة الْكتاب وَالسّنة والاجماع

1 / 66