600

وعن الفضل بن يونس عن الكاظم عليه سلام ان لم تكن تقية فالسنة البداءة باليد اليمنى ثم الرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى وفى التقية يبدأ باليد اليمنى ثم الرجل اليمنى ثم يرجع إلى اليد اليسرى من قدام الميت ثم رجله اليسرى ثم قال قلت بعضهم يعنى فقهاء الجمهور لا يرى المثنى خلف الجنازة فلذلك رجع إلى مقدمها وبعضهم يحمل هو على بن موسى الكمندانى بضم الكاف وفتح الميم اوضمها ايضا ثم النون الساكنة قبل الذال المعجمة والنون بعد الالف احد العدة الذين يروى عنهم محمد بن يعقوب الكليني عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد م ح ق الايسر من مقدمها على عاتقه الايمن ثم يسلمه إلى غيره ثم يأخذ العمود الايسر من مؤخرها فيحمله على العاتق الايمن ايضا ثم يتقدم بين يديها ويأخذ العمود الايمن من مقدمها ويحمله على عاتقه الايسر ثم يأخذ العمود الايمن من مؤخرها وهذا يبطل قوليهم بافضلية الحمل بين العمودين لانه انما يتأتى إذا حملت على وجه التربيع ويدل على جواز الحمل كيف كان مكاتبة الحسين بن سعيد إلى الرضا (ع) يسأله عن سرير الميت اله جانب يبتدأ به في الحمل من جوانبه الاربع أو ما شآء الرجل فكتب (ع) من ايها شآء وعلى هذا عمل ابن الجنيد والشيخ في الخلاف عمل على خبر على بن يقطين عن ابى الحسن موسى (ع) باستقبال السرير بشقه الايمن فيحمل الايسر بكتفه بكفه الايمن ثم يمر عليه إلى الجانب

Halaman 19