418

ضروب أي قياس كان قطعي يقيني بتة وانما المظنون في أي ضرب كان من ضروب أي قياس كان قطعي ام يقيني بتة وانما المظنون في الاقيسة الظنية المقدمات حقية النتيجة في نفس الامر بحسب نفسها لا حقيتها بما هي مترتبة على صورة القياس متادية إليها مقدماته والمسألة المطلوبة في علم الفقه هي استحباب التسليم في الصلوة أو وجوبه مثلا من حيث تتادى إليه الادلة الشرعية التفصيلية ويترتب هو عليها لا ذلك الاستحباب أو الوجوب مثلا من حيث نفسه فحيث يفضى الدليل الشرعي بالمجتهد إلى ظنه استحباب التسليم (يكون استحباب التسليم) من حيث نفسه مظنونا ومن حيث هو مترتب على هذا الدليل الظنى بخصوصه مقطوعا به وانما الفقه علم بالاحكام من هذه الحيثية الاخيرة لا غير فاذن هو من جنس العلم اليقيني والعقل المضاعف وانما الظن في طريقه والمقدمات الظنية من مواد اقيسته فهذا مرقاة سبيل الحق ومعراجه في معنى قولهم ظنية الطريق لا تنافى علمية الحكم وتحصيل اختلاف الحيثية التقييدية على الوجه المحقق والقول المحصل وما في الشرح العضدي لا في موضع واحد منه وكذلك في شرح الشرح ان الدليل ويعنى به الدليل القطعي ما يرتبط به ثبوت مدلوله ارتباطا عقليا والامارة ويعنى بها الدليل الظنى ما

Halaman 23