Dua Belas Risalah
إثنا عشر رسالة
بعدم الاتيان بها في مدة العمر ولا ياثم بترك الواجب الموسع إذا مات في وقته الموسع وقد بقى من الوقت ما يسعه وكذلك حكم الغسل إذا كان واجبا لنفسه فيعاقب المكلف إذا تركه طول العمر واما إذا كان وجوبه للعبادة لا لنفسه فلا يعاقب إذا مات في سعة الوقت ولم يغتسل ومنها استحباب صلوة الجمعة عند كل من يقول بالتخيير بينها وبين الظهر ما دامت الغيبة مع وجود الفقيه الجامع لشرايط النيابة العامة في زمان الغيبة فكل من هذه الاستحبابات في قوة الوجوب ومعناه افضلية احد واجبين على التخيير لا الندب المصطلح القسيم للوجوب لحاقة اجمع علماؤنا على ان النداء المشروط به وجوب السعي إلى صلوة الجمعة لابد ان يكون من قبل النبي أو الامام أو من يأذن له الامام وينصبه لها ونعنى بذلك ان وقت الاذان انما يكون
Halaman 216