Dua Belas Risalah

Mir Damad d. 1041 AH
156

Dua Belas Risalah

إثنا عشر رسالة

معها فلا يتمكن من التأثير فيسقط حكم ايجابه الوضوء ما دامت الجنابة فإذا ارتفعت بالغسل لم يبق هناك مانع عن الصلوة اصلا فلذلك يق الغسل رافع للحدث مطلقا فهذا معنى تداخل الاسباب والطهارات هناك لان الحدث يترتب عليه الاثر مع الجنابة فيحكم بالتداخل على ما هو شان التداخل في ساير الاسباب وبعد ذلك نقول ما لم يكمل الغسل تكون الجنابة باقية بالفعل قطعا فلم يكن للاصغر تأثير في ايجاب الوضوء اصلا ومن البين بتة انه غير صالح للتاثير في ايجاب الغسل بوجه من الوجوه فالماتى به من الغسل صحيح صالح لان يكون جزءا من السبب التام الموجب لرفع الجنابة والاصغر الطارى غير صالح للتاثير في ايجاب الغسل ولا هو مؤثر بالفعل في ايجاب الوضوء

Halaman 137