Dua Belas Risalah
إثنا عشر رسالة
ولو تيمم في الاوقات المكروهة للتنفل فقد قطع المحقق في المعتبر وطابقه العلامة في التذكرة بعدم الانعقاد وهو مذهب العامة والظاهر الصحة وفاقا لشيخنا في الذكرى لان الكراهة لا تمنع الانعقاد العاشر لو تيمم قبل الوقت لفائتة فرضا أو لنافلة نفلا فدخل الوقت كفاه للفريضة ولجميع الفرائض والنوافل ما لم ينتقض ولا ينافى ذلك اعتبار التضيق ولذلك حكم به في المبسوط مع انه ممن يعتبره لان وجوب التاخير انما هو في الابتداء ليصح الايقاع على ما تنص عليه صحيحة محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد الماء واردت التيمم فاخر التيمم إلى اخر الوقت فان فاتك الماء لم يفتك التراب واما بعد انعقاد تيمم صحيح فلا يصح المنع من الصلوة لان دخول الوقت ليس من النواقض قطعا وقد وردت الرواية الصحيحة
Halaman 111