Carian terkini anda akan muncul di sini
Dua Belas Risalah
Mir Damad d. 1041 AHإثنا عشر رسالة
من استعمال الماء وذلك في الطهارة الترابية وكذلك الاستباحة ايضا في الاولى مطلقة وفى الثانية مغياة إلى تلك الغاية فالاستباحة المطلقة مساوق الرفع المطلق والاستباحة المغياة مساوق الرفع المغيى من غير فرق فاما ما يتكلفه اكثر المتأخرين من الاصحاب قدس الله نفوسهم من ان المراد بالاستباحة رفع المنع من الصلوة وهو اعم من رفع المانع اعني الحدث إذ قد يرتفع المنع ولا يرتفع المانع بالكلية كما في التيمم فلست اجد معاده إلى معنى محصل يستعذ به ذو قريحة صحيحة ايرام برفع المانع رفع المانع بما هو مانع أو رفع المانع بما هو ليس بمانع - فان ريم الاول فمن البين ان رفع المنع عما هو مانع في قوة رفع ذلك المانع من حيث هو مانع وهو المقصود في جملة الطهارات
Halaman 82
Masukkan nombor halaman antara 1 - 790