[مسألة]: الزوج والزوجة في درجة الأقرب، وفي التحفة: ثم الزوج والزوجة. [مسألة]: لو تصدق بما يمتنع عليه التصدق به لاحتياجه لنفقة ممونه يومه وليلته وكسوة فصله حرم وملكه الآخذ كما في التحفة والنهاية، وجرى جمع على أنه لا يملكه منهم (حج) في الشرح والفتح.
كتاب الصوم
Halaman 78