Ithmid Caynayn
إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين
Genre-genre
ومنها الدخن فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن
فجبن، هذا هو المعتمد، وإن قدم في التحفة المتأخر والطهف والسلت بعد الذرة كما قاله أبو رجاء. [مسألة]: لا يبعض صاع عن واحد من جنسين، أما من نوعي جنس فيجوز كما في التحفة.
(فصل): في نية الزكاة
[مسألة]: لو شك في نية الزكاة بعد دفعها لم يضر عند الحفني، فارقا بينها وبين الصلاة بأن الصلاة عبادة بدنية وهذه مالية، وللولي أن يفوضها، بل قال سم: تكفي نيته وإن لم يفوضها الولي إليه، كما وافق عليه (م ر). [مسألة]: لو أفرز قدر الزكاة بنيتها لم تتعين إلا بقبض المستحق لها بإذن المالك عند (حج) وخالفه (م ر) فقال: ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق ثم علم المالك أجزأه، ويؤخذ منه أنه لو أعطاه زكاة ليعطيها لزيد فأعطاها لمستحق آخر أجزأته، لكن اعترضه الرشيدي بقوله: انظر هذا مع ما مر له أنه لا بد من تعيين المدفوع إليه لهما أي الصبي والكافر اه. [مسألة]: أفتى بعضهم بأن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها، واستوجه في التحفة أنه لا بد معه من نية المالك أو تفويضها للوكيل. [مسألة]: قال في المجموع: إن دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ولو جائرا
Halaman 76