Pengesahan Sifat Ketinggian

Ibn Qudamah al-Maqdisi d. 620 AH
119

Pengesahan Sifat Ketinggian

إثبات صفة العلو

Penyiasat

أحمد بن عطية بن علي الغامدي

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٩هـ / ١٩٨٨م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

(وَأَصْحَابِهِ) (١)، وَتَرْكِ الْبِدَعِ وَالأَهْوَاءِ، وَاجْتِنَابِهَا، وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فَإِنَّهَا وَصِيَّةُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَإِنَّ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَلُزُومِ السُّنَّةِ وَالإِيَمَانِ، وَالتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ، وَمَنْ حَضَرَنِي مِنْكُمْ فَلْيُلَقِّنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ محمدا عبده وروسله، وَتَعَاهَدُوا (٢) الأَظْفَارَ وَالشَّارِبَ قَبْلَ الْوَفَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وإذا حضرت فإن كَانَتْ عِنْدِي حَائِضٌ فَلْتَقُمْ، وَلْيُدَخِّنُوا عِنْدَ فِرَاشِي (٣) . ٩٢- قَالَ شيخ الإسلام (٤): وأخبرنا (٥) أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَلْقَمَةَ الأَبْهَرِيُّ (٦)، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ وَأَبِي ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ ﵁، قَالَ: الْقَوْلُ في السنة التي أَنَا عَلَيْهَا، وَرَأَيْتُ أَصْحَابَنَا عَلَيْهَا، أَهْلَ

(١) لا توجد ي (هـ) . (٢) في (هـ): "وتعاهد". بدون واو الجماعة. (٣) أشار إلى هذه الوصية الذهبي في العلو ص ١٢٠، فقال: وبإسناد لا أعرفه عن الحسين بن هشام البلدي. وذكر طرفا منها ثم قال: إسنادهما واه. يعني هذه الوصية وما قبلها عنده. وهو ما سيأتي برقم: (٩٢)، وقال في السير ١٠/٧٩: وصية الشافعي من رواية الحسين بن هشام البلدي غير صحيحه. أقول: ولعل علته الهكاري، أبو الحسن علي بن أحمد، قال فيه ابن عساكر: لم يكن موثقا، وقال ابن النجار: منهم بوضع الأحاديث وتركيب الأسانيد. انظر: الاعتدال للذهبي ٣/١١٢، والكشف الحثيث ص ٢٩٣. إلا أن ثمة وصية صحيحة للشافعي ﵁ ذكرها الإمام البيهقي في مناقب الشافعي ٢/٢٨٨-٢٨٩، بتحقيق السيد أحمد صقر، وهي في الأم للإمام الشافعي ٤/٤٨-٥١. وليس فيها محل الشاهد. (٤) يعني الكاري المتقدم. كما في العلو للذهبي. (٥) في النسخ الأخرى: "وأنبأ". (٦) في (هـ): "الأخرى".

1 / 180