95

Ithar Insaf

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف

Penyiasat

ناصر العلي الناصر الخليفي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - قسم الدراسات الإسلامية والعربية)

Penerbit

دار السلام

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَهُوَ قَول أبي يُوسُف أَولا وَقَالَ آخرا يَقع لَازِما وَلَا يثبت لَهَا خِيَار الْبلُوغ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَمعنى خِيَار الْبلُوغ أَنه إِذا بلغ رفع الْأَمر إِلَى القَاضِي ليفسخ النِّكَاح وَهَذِه فرع الْمَسْأَلَة الْمَاضِيَة لنا مَا روى أَن قدامَة بن مَظْعُون زوج بنت أَخِيه عُثْمَان بن مَظْعُون من عبد الله بن عمر فَرده النَّبِي ﷺ وَاحْتج بِهِ مُحَمَّد ﵀ فِي الْمَبْسُوط وَقَالَ إِن الرَّد كَانَ بِخِيَار الْبلُوغ وَلِهَذَا قَالَ ابْن عمر وَالله لقد انتزعها مني بعد مَا ملكتها فَدلَّ على ثُبُوت خِيَار الْبلُوغ وروى أَن ابْن عمر زوج يتيمة وَدفع مَالهَا إِلَى زَوجهَا وَقَالَ لَهَا الْخِيَار إِذا بلغت وَحكى الْكَرْخِي إِجْمَاع الصَّحَابَة على مثل مَذْهَبنَا احتجا بِمَا رُوِيَ عَن عمر مَوْقُوفا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا ثَلَاث لَا ردبدى فِيهِنَّ النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعتاق والردبدى هِيَ الرَّد لُغَة وَرُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا قيلولة فِي النِّكَاح

1 / 127