360

Ithar Insaf

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف

Editor

ناصر العلي الناصر الخليفي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - قسم الدراسات الإسلامية والعربية)

Penerbit

دار السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ayyubid
وَفِيمَا قُلْنَا احْتِيَاط فِي بَاب الدِّمَاء
مَسْأَلَة الْقَتْل بالمثقل لَا يُوجب الْقصاص عِنْد أبي حنيفَة وَزفر خلافًا للباقين فَإِنَّهُ يُوجب عِنْدهم وَصورته إِذا قَتله بِحجر عَظِيم أَو خَشَبَة عَظِيمَة وَنَحْوه من غير جرح
وَلَو جرحه بِهَذِهِ الْآلَات فَعَن أبي حنيفَة فِي وجوب الْقصاص رِوَايَتَانِ وَالأَصَح أَنه لَا يجب وَفِي الْقَتْل بالحديد دقا عِنْد أبي حنيفَة رِوَايَتَانِ وَالأَصَح أَنه لَا يجب وعَلى هَذَا الْخلاف إِذا قتل حرقا وغرقا وَاتَّفَقُوا على أَنه لَو قَتله بِالسَّوْطِ الصَّغِير لَا يجب الْقصاص لنا قَوْله ﷺ لَا قَود فِي النَّفس (وَغَيرهَا إِلَّا بحديدة) ق
وروى أَن النَّبِي ﷺ قَالَ أَلا إِن قَتِيل الْخَطَأ شبه الْعمد قَتِيل السَّوْط أَو الْعَصَا فِيهِ مائَة من الْإِبِل مِنْهُ أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا حد وروى أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا قَود إِلَّا بِالسَّيْفِ ق

1 / 392