90Ithaf Zairإتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي صلى الله عليه وسلمIbn Asakir - 686 AHأبو اليمن بن عساكر - 686 AHEditorحسين محمد علي شكريPenerbitشركة دار الأرقم بن أبي الأرقمEdisiالأولىGenre-genreHadith-based thematic studies•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraMamlukمطلقًا، على ما علم من مذاهب أهل العلم في ذلك، والتعليل بالصلاة إلى غير سترة لا يختص بالمصلي بين السواري، ولو صلى بين السواري غير مقتدٍ، فلا يكره.فقد ثبت في «الصحيح» من حديث ابن عمر، عن بلال ﵃ أن رسول الله ﷺ صلى بين عمودين من عمد الكعبة.وروينا في «مسند» أبي داود الطيالسي من حديث معاوية بن قرة، عن أبيه قال: «كنا على عهد النبي ﷺ نطرد طردًا أن نقوم بين السواري في الصلاة» .يعني –والله أعلم- صلاة الجماعة، والله أعلم.1 / 106SalinKongsiTanya AI