Istiqsa
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
Genre-genre
المتن:
قد تقدم القول في مثله بما يغني عن إعادته (1).
[الحديث 5]
قوله: فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه [(صلى الله عليه وآله)(2)] نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال: إن للماء أهلا».
فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهة دون الحظر والإيجاب.
السند
قد تقدم الطريق إلى محمد بن علي بن محبوب (3).
وأما علي بن الريان: فثقته غنية عن البيان.
وأما الحسن: فهو مشترك بين جماعة (4)، غير أن احتمال كونه ابن فضال غير بعيد، (لما يظهر من الكشي في بعض الروايات من رواية علي ابن الريان [عنه (5)] وإن كان بواسطة (6)؛ لكن مجال القول فيه واسع) (7).
Halaman 126