Istiqsa
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
Genre-genre
عادة المسئول إلى زيادة السؤال، وهو تكليف، والأصل خلافه.
وكون الصاع بالعراقي إن ثبت الإجماع عليه أو غيره من الأدلة فهو الحجة، وإلا فهو من محل النزاع، فليتأمل.
3 باب حكم الماء الكثير إذا تغير أحد أوصافه إما اللون، أو الطعم، أو الرائحة.
[الحديث 1]
أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت، قال: «إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب».
السند
قد تقدم القول في رجاله الذين فيهم الارتياب (1).
وأما سماعة: فهو ثقة ثقة على ما ذكره النجاشي (2)، لكن الشيخ في كتاب الرجال ذكره في رجال الكاظم (عليه السلام)، وقال: إنه واقفي (3)، وعليه اعتمد المتأخرون (4) بناء على أنه لا منافاة بين التوثيق وكونه واقفيا، إذ من المقرر
Halaman 110