Istiqsa' al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
Genre-genre
السابق قد علمت تقييده، فيحتمل حمل هذا عليه، وما تضمنه من حكم الصلاة كالصريح في أن البئر لا تنجس بالملاقاة، وكلام الشيخ فيما يأتي ستسمع القول فيه (1).
والوالد (قدس سره)- (في المعالم) (2) لم يوصف هذه الرواية بالصحة (3)، ولا أدري وجهه، إلا أن يكون أخذها من غير هذا الكتاب، فإن المعهود منه عدم التوقف في محمد بن قولويه، ولا في علي بن الحكم الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى، ولا في أبان.
وفي الثاني: كالأول في ظهور عدم نجاسة البئر بالملاقاة، والميت فيه لا يضر إطلاقه؛ للعلم بأن المراد النجس.
وما قاله الشيخ (رحمه الله) في توجيه الأخبار في غاية البعد؛ لأن الإعادة إن أراد بها القضاء فالحق أنها فرض ثان، لكن تعين إرادة القضاء غير معلوم.
ولو سلم أشكل الحال في الثياب؛ فإن عدم غسلها غير ظاهر الوجه، مع تضمن بعض الأخبار ذكرها مع الوضوء.
وما قد يقال: من ان الإعادة إذا اختل الوضوء لا ريب فيها فكيف يحكم الشيخ بعدمها؟
فقد قدمنا نقل القول عن العلامة في المختلف، وأنه حكاه عن الشيخ (4)، والكلام هنا كالصريح فيه، غير أني لم أستثبت كون الشيخ ذاكرا
Halaman 253