246

Istiqsa' al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

Genre-genre

وبعده واضح، بل الظاهر أن أحدهما يقتضي السبع على تقدير العمل بالخبرين، وسيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك (1)، إلا أن هذا الحديث يفيد بظاهره عدم الفرق بين التسلخ والتفسخ في سقوط النزح مع الرش، ولم يذكر المصنف الحديث فيما سيأتي، فلا أدري الوجه في ذلك.

[الحديث 5 و6]

قوله: وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء» قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال: «لا بأس به».

أحمد بن محمد بن أبي نصير، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به، ثم علم أنه كان فيه ميت، قال: «لا بأس، ولا يغسل الثوب، ولا تعاد منه الصلاة».

قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذه الأخبار من إسقاط الإعادة في الوضوء والصلاة عمن استعمل هذه المياه لا يدل على أن النزح غير واجب مع عدم التغير؛ لأنه لا يمتنع أن يكون مقدار النزح في كل شيء يقع فيه واجبا وإن كان متى استعمله لم يلزمه إعادة الوضوء والصلاة؛ لأن الإعادة فرض ثان، فليس لأحد أن يجعل ذلك

Halaman 251