202

Istiqsa' al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

Genre-genre

والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال: «كل ما ليس له دم فلا بأس»(1).

وبهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: «لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة».

أخبرني الشيخ أبو عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال، قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس».

السند

أما الأول: فهو من الموثق كما تكرر القول فيه (2).

وأما الثاني: فأبو جعفر فيه هو أحمد بن محمد بن عيسى، وحاله مشهور، إما أبوه محمد بن عيسى فغير موثق، وحفص بن غياث عامي على ما قاله الشيخ في الفهرست (3) وكتاب الرجال (4)، والنجاشي لم يذكر كونه عاميا ولا مدحه (5).

وأما الثالث: فحال رجاله قد تكرر القول فيها بما يغني عن

Halaman 207