Istiqsa' al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
Genre-genre
جوابه: أن تأخير البيان بالنسبة إليهم غير معلوم، نعم لما بعد العهد وتفرقت الأخبار صار ما صار، ولو لا هذا ما صح حمل مطلق على مقيد وعام على خاص.
ومن هنا يعلم أن ما يقوله شيخنا (قدس سره) كثيرا في فوائده على الكتاب حين جمع الشيخ بين الأخبار بهذا النحو وإن بعد عن المذكور هنا في الجملة: إنه من الألغاز، وتأخير البيان عن وقت الحاجة. محل بحث.
ولا يخفى أن بعض الأخبار المذكورة قد يأبى حمل الشيخ، إلا أن الضرورة تلجئ إلى التزام ما قاله إذا عمل بالأخبار.
أما التعبير في قول الشيخ بأن الماء أكثر من كر. فغير ظاهر الوجه، إلا بما قدمناه من أن مقدار الكر بغير زيادة يبعد عدم تغير جزء منه، فيلزم نجاسة جميعه.
وما تضمنه الحديث المعتبر من بين الأحاديث في تحديد الماء بنصف الساق، قد يشكل بمنافاة ما سبق، إلا أن التحديد بالعمق لا ينافي زيادة الطول أو العرض. واكتفاؤه (عليه السلام) بقول السائل عن العمق دون غيره لا يخلو من غموض بالنسبة إلينا، ولعل حمل المطلق على المقيد لا يخرج عنه هذا، إلا أن الأخبار في الكر مضطربة في المقدار، وربما يرجح هذا الحديث ما دل على الأقل، لولا الإجمال فيه، والله تعالى أعلم بالحال.
وينبغي أن يعلم أن العلامة في المختلف نقل عن ابن أبي عقيل عدم نجاسة القليل بالملاقاة، وأنه احتج بأخبار وادعى تواتر ما ورد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام): «أن الماء الطاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو
Halaman 186