92

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Penyiasat

د. نايف بن نافع العمري

Penerbit

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

ما بين

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

(مسألة)
عظام الميتات وشعورها نجسة في الظاهر من مذهب الشافعي
وعندهم: إنها طاهرة.
لنا:
إنه جزء من الميتة فيكون نجسًا كسائر أجزاءها.
وفقه المسألة: وهو أن الأصل أن الميت نجس لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ وتحريمها يدل على تنجيسها بدليل قرينتها من الدم والخنزير، ولأن معنى النجاسة في المحل وجوب التباعد منه وترك الانتفاع وتحريمه قد دل على هذين المعنيين فثبت أنه نجس.
وأما الآدمي الميت فلئن قلنا إنه طاهر فهو لاحترامه فيكون مستثنى من هذا الأصل إما بالنص، أو لمعنى الاحترام.

1 / 130