615

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Editor

د. نايف بن نافع العمري

Penerbit

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

ما بين

Lokasi Penerbit

القاهرة

وأما قولهم: «إن السعي تبع للطواف».
قلنا: لا نسلم ذلك، بدليل أنه يجوز فعله عقيب طواف القدوم وطواف القدوم سنة، والواجب لا يتبع السنة إلا أن الشرع ورد بنوع ترتيب مثل ما رتب الركوع على القيام والسجود على الركوع وإن لم يكن واحد منهما تبعًا لصاحبه.
وأما قولهم: «إنه غير مؤقت».
قلنا: هذا حد تنفردون به ولا نوافقكم عليه، ولأنه إذا جاز أن يكون غير واجب ويكون مؤقتًا يجوز أن يكون أيضًا واجبًا ولا يكون مؤقتًا، والكلام ليس له غور، وفيما ذكرنا كفاية، والله أعلم.
* * *

2 / 329