433

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Editor

د. نايف بن نافع العمري

Penerbit

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

ما بين

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

صرفوه إليه وجعلوا صومه عن صيام الشهر ولم يثبتوا له صومًا مطلقًا في الشهر وإن صححوا نيته.
وأما المعنى:
قولهم: «إن المستحق عليه صوم واحد».
قلنا: بلى، ولكنه لم يأت بذلك المستحق عليه، ولا يتأدى المستحق عليه إلا بفعله، وشرط فعله نيته وقصده، وإذا لم يأت بالشرط فات المشروط.
وأما رد المغصوب والودائع، فهناك لا تستحق عليه نية، إنما المستحق عليه هو نفس الرد.
أما ههنا فإن النية مستحق عليه، والمراد بالنية: «نية ما عليه» فإذا لم يأت بها بقى فعل لا نية.
أما قولهم: «إن النية للتمييز».
فهذيان عظيم، ومن تكلم بهذا قلم يعرف النية، وإنما شرطت النية ليصير عمله لله تعالى وهو بنية أداء ما عليه، فإذا نوى أداء ما عليه لله تعالى صار عمله لله تعالى، في التطوع ينوي أن يصلي لله أو يقوم لله، ويدخل على التمييز، الذي قالوه أصل النية، فإن الإمساك متميز شرعًا متعين لوجه العبادة قطعًا، بدليل أنه حرام عليه غيره فوجب أن يقال: إنه على أي وجه أمسكه يكون عن التمييز المتعين، ولكن اعتبر على أصل النية ليصير أصل صومه لله تعالى فتعتبر نية ما عليه ليصير العزم بوصف الفرضية لله تعالى، وهذا حرف معتمد غاية الاعتماد.

2 / 147