265

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Penyiasat

د. نايف بن نافع العمري

Penerbit

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

ما بين

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

فهذه زيادة لا تعرف، وإنما المنقول أنه كان يوتر بثلاث مطلقًا ويحتمل ما قلنا. وقد رووا عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: «ما أجزت ركعة قط». قلنا: قد ثبت عن جماعة كثيرة من الصحابة أنهم كانوا يوترون بركعة منهم: عثمان، وسعد بن أبي وقاس، وابن عمر، وابن عباس، ومعاوية، وغيرهم. فقول ابن مسعود لا يقدح في هذه الأقوال. وعلى أنه قيل: إنما قال هذا ردًا على ابن عباس حيث قال: إن صلاة الصبح في السفر تعود إلى ركعة، والمسألة خبرية. وقد قال المخالفون سلوكًا لطريق المعنى: إن التنقل بركعة لا يجوز بحال، دل أنها ليست بصلاة، ولأن الصبح بالسفر لا يرد إلى الشطر مع أن السفر مشطر، وإنما لم يرد لأن الركعة لا تكون صلاة، فلو رد إلى الشطر لكان إعدامًا والسفر ليس بمعدم للصلاة. قالوا: أيضًا: إن الركعة الواحدة لو كانت صلاة لورد الشرع بينها وبين

1 / 303