20

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Penyiasat

د. نايف بن نافع العمري

Penerbit

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

ما بين

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

فإن قالوا: نحمل الآية على عدم الماء والنبيذ. قلنا: نص الآية اقتضى شرط عدم الماء للنقل إلى التيمم ف حسب فمن ضم إليه عدم النبيذ فقد خالف النص، ولأن عندكم يتيمم لعدم النبيذ لا لعدم الماء. ألا ترى أنه إذا وجد النبيذ وعدم الماء يتوضأ بالنبيذ، ولأن الطهارة لا تتأدى إلا بطهور والطهور هو الماء بنص الشارع، وقد عرف الشرع الماء، ولا غير فما لا شرع فيه لا طهورية له. وأما حجتهم: تعلقوا بحديث ابن مسعود المعروف في الباب، قالوا: وأبو فزارة هو راشد بن كيسان العبسي الزاهد، وأبو زيد هو

1 / 58