Pengeluaran Untuk Hukum Pengambilan Cukai

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
49

Pengeluaran Untuk Hukum Pengambilan Cukai

الاستخراج لأحكام الخراج

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanbali
الباب الخامس: في معنى الخراج وهل هو أجرة أو ثمن أو جزية أرض الخراج نوعان: صلح وعنوة فأما أرض الصلح فقد سبق ذكرها وأن خراجها عند الجمهور في معنى الجزية فيسقط بالاسلام وعند أبي حنيفة هو في معنى ثمن للأرض كخراج العنوة عنده ولعل هذا أيضا مأخذ الكوفيين الذين قالوا إن الأرض متى وضع الخراج عليها لم يتغير عنها بحال. وأما أرض العنوة فاختلفوا في خراجها فقالت طائفة هو ثمن أيضا وهو قول الحنفية الذين قالوا: إن عمر ﵁ ملكهم الأرض بالخراج وقاله أيضا طائفة من الشافعية كابن سريج وأبي إسحاق المروزي وقالت طائفة: بل هو أجرة وهو قول من يقول: إن عمر ﵁ وقفها على المسلمين وجعل الخراج أجرة عليها يؤخذ ممن أقرت بيده من مسلم ومعاهد وهذا هو المشهور عند أصحابنا ونص عليه الشافعي في سير الواقدي واختاره الاصطخري وغيره من أصحابه وهو قول أبي عبيد والمالكية وغيرهم. قال يحيى بن آدم قال شريك: إنما الخراج على الذمي في أرضه بمنزلة الاجارة قال يحيى: لعله يعني أن عمر ﵁ مسح عليهم كل عامر وغامر يقدر على زرعه عمله صاحبه أو تركه فعليه خراجه ولكن عمر

1 / 53