والناس يمرون على مواضع النجاسة فينقلونها هنا وهناك ، بحيث يصبح من العسير جدا الحكم بطهارة موضع القدم
أو الثوب الذي تصيبه هذه
الرطوبة ، فما هو الحكم الشرعي ؟
الجواب :
يحكم بطهارة الثوب والرطوبة وكل ما لم يتيقن بنجاسة ، والظن لا عبرة فيه .
32 . السؤال :
أرض المراحيض هل تعتبر طاهرة ، مع العلم أن المتداول فيها التطهير بالإبريق ؟
الجواب :
ما لم تتيقن بنجاستها ، فهي محكومة بالطهارة .
33 . السؤال :
إذا نزلت ضيفا على شخص ومعي طفل نجس ، فهل علي أن أخبر صاحب الدار بذلك ؟
الجواب :
لا يجب .
34 . السؤال :
هل المتنجس ينجس مطلقا ، أم يختلف الأمر في المائعات والجوامد ؟
الجواب :
المتنجس ينجس ما لم تتعدد الوسائط فيما بينه وبين النجس ، فإذا لاقت اليد اليمنى بولا فهي تتنجس ، فإذا لاقتها
اليد اليسرى مع الرطوبة
المسرية ، حكم بنجاستها أيضا ، وإذا لاقى اليد اليسرى شئ آخر - كالثوب - مثلا - مع الرطوبة المسرية ،
فإنه يتنجس ، ولكن إذا لاقى
الثوب شئ آخر مائعا كان أو غيره مع الرطوبة المسرية ، فلا يحكم بنجاسته .
35 . السؤال :
قد تكون اليد ندية ، فتصيب نجسا ، فهل تتنجس بذلك ؟
الجواب :
المناط في الانفعال بالنجاسة رطوبة أحد المتلاقيين المسرية .
Halaman 8