( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 63 )
231 . السؤال :
في حالة النفاس هل تعتد المرأة بعدتها أو تبقى 10 أيام حيث يوجد دم في هذه الفترة ثم تغتسل وتصلي مع العلم
أني أغتسل بعد عشرة أيام وعدة دورتي الشهرية هي سبعة أيام فما الحكم في ذلك ؟
الجواب :
إذا كانت العادة سبعة أيام وتجاوز الدم العشرة فالنفاس سبعة وما بعدها استحاضة فإن استمر الدم فبعد عشرة أيام
من انتهاء النفاس وهو ينتهي عندك بسبعة أيام كما مر يمكن أن يكون الدم حيضا فإن كانت لك عادة وقتية فالحيض
أيام عادتك فقط وإن لم تكن فإن كان الدم بعد هذه العشرة له صفات الحيض فهو الحيض لسبعة أيام وغيره استحاضة
وإن لم يكن بصفاته لمدة طويلة فعليك احتساب سبعة أيام وهي عادتك حيضا والباقي استحاضة .
232 . السؤال :
أنا امرأة عامية موظفة وأقبض راتب شهري متزوجة بسيد وعندي أولاد أعولهم هل يجب علي الخمس مع العلم أن
زوجي لا يعمل ؟
الجواب :
نعم يجب الخمس في كل ما يزيد عندك من نقد أو أشياء مصرفية في المنزل على رأس السنة من يوم بدء العمل .
233 . السؤال :
هل يجوز أن أعطي أخي الذي لا يعمل جزء من الخمس بإذن الحاكم الشرعي ؟
الجواب :
يجوز بإجازة الحاكم الشرعي اعطاؤه من سهم الإمام - عليه السلام - إذا كان فقيرا يحتاج إليه لضرورات حياته .
234 . السؤال :
أيهم أفضل للميت قراءة القرآن من مجموعة من الأقارب ودعوتهم إلى الطعام لتثويب مأتم قراءته . أو قراءة القرآن
دون دعوة إلى الطعام ؟
الجواب :
لا شك أن الاطعام أفضل إذا كان للمستحق .
235 . السؤال :
إذا فاتتني صلاة الظهر حتى وقت قريب من صلاة المغرب حوالي خمسة دقائق فأي الصلاتين يجب أن أصليها أولا ؟
الظهر أم العصر وهل تكون بنية القضاء ؟
Halaman 63