418

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 417 )

1642 . السؤال :

إذا ذبح الهدي عنه بالوكالة ومنعه الزحام من الوصول إلى منى نهارا ووصلها ليلا هل يقصر فيها ليلا أم ماذا ؟

الجواب :

نعم يقصر .

1643 . السؤال :

من عزم على المبيت في منى النصف الأول واتفق له إن خرج منها لحاجة مهمة ثم عاد ما حكمه وكذا نفس الكلام

في النصف الثاني ما الحكم ؟

الجواب :

يجب عليه البقاء في النصف الثاني وإذا كان ذلك في النصف الثاني فعليه كفارة على الأحوط .

1644 . السؤال :

لم أذهب لمنى لعارض صحي وحاولت جهدا إن أبيت النصف الثاني ولكن منعني الزحام فما الحكم ؟

الجواب :

إذا كنت قد خرجت من مكة قبل منتصف الليل فلا شئ عليك وإلا فالأحوط الكفارة .

1645 . السؤال :

من تأخر عن منتصف الليل في منى خمس دقائق قد تقل أو تزيد قليلا لزحام أو غيره من تساهل ونحوه هل تجب عليه

الكفارة ؟

الجواب :

إذا كان لتساهل فعليه الكفارة وإذا كان للزحام فكسابقه .

1646 . السؤال :

في الجمرات الكل يرمي وقد أخطأ في الإصابة رغم اجتهادي في ذلك وأتيقن أنها أصابت فردا لا أعرفه وآذته فما

الحكم ؟

الجواب :

لا شئ عليك .

1647 . السؤال :

هل يجوز رمي الجمرات بعنف رغم ورود احتمال الخطأ في الإصابة مما يؤدي إلى أذية الغير ؟

Halaman 417