131

Istiftaat

استفتاءات

Genre-genre

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 130 )

الجواب :

هذا هو المعروف من مذهبنا والمروي عن أئمتنا - عليهم السلام - وقد ورد في الأحاديث الشريفة دفاعهم عن

ذلك قبال من ينسب إليهم ما لا يجوز ، وأما قول موسى - عليه السلام - هذا من عمل الشيطان . . . فالمراد أن

الشيطان هو الذي تسبب في وجود هذا الموقف الذي اضطره شرعا إلى القتل مما يسبب له المشاكل فالشيطان ليس له

سلطان على موسى - عليه السلام - كيف وهو ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فكيف بمن قال

فيه تعالى ( واذكر في الكتاب موسى أنه كان مخلصا ) وقال تعالى عن لسان الشيطان ( . . . إلا عبادك منهم المخلصين

) . وإنما كان سلطانه على المتخاصمين حتى أوقعا موسى - عليه السلام - في هذا الموقف الحرج . وأما هو فكانت

وظيفته الشرعية مساعدة المؤمن على الكافر ودفع شره عنه والظاهر أنه لم يقصد بضربه قتله ولكن حدث ذلك من

دون قصد . وقوله ظلمت نفسي أراد به وقوعه في الحرج من هذا التسرع والضرب القوي ، والغفران ليس هو العفو

والسماح بل الستر فالغفران في الآخرة هو ستر الذنب وعدم العقوبة والستر في الدنيا هو منع ما يترتب على الفعل من

مشاكل خارجية ولعل هذا المعنى هو المراد من قوله تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) والذنب ليس

هو المعصية وأنما هو تبعة الفعل ، والدليل على أن موسى لم يكن نادما على فعله أنه قال بعد أن غفر الله له ( رب بما

أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) والمجرمون هم قوم فرعون فوعد ربه تعالى باستمراره على مكافحة إعداء الله

مهما كلفه ذلك .

486 . السؤال :

هل يجوز استخدام موانع الحمل وإذا جاز ذلك فما حكم استخدام اللولب وهو أحد الطرق المستخدمة من موانع

الحمل مع العلم أن تركيبه يستدعي إلى النظر إلى عورة المرأة ، في المورد الآتي اعتبار بقية الموانع مجلبة إلى ضرر مثل

الحبوب وغيرها إذا لم يتكون أي ضرر في بقية الموانع ولكن للاحتياط من النسيان وغير ذلك ؟

الجواب :

يجوز استخدام كل أنواع الموانع في حد ذاته ما لم يستلزم قطع عضو كالمبيض أو شلله واللولب يجوز استعماله إذا

كان يمنع من انعقاد النطفة وأما إذا كان يبيدها بعد انعقادها فالأحوط وجوبا تركه ، ولا يجوز وضعه إذا كان يتوقف

على النظر واللمس المحرمين إلا إذا كانت مضطرة إليه كما لو كان الحمل يسبب ضررا لها أو حرجا عليها وكانت

سائر الموانع مضرة لها مثلا وكانت تخاف من النسيان ونحو ذلك .

487 . السؤال :

هل يجوز مراسلة ومخاطبة الفتيات عبر برامج الإنترنت إذا كان ذلك في حدود التعارف ؟

الجواب :

لا يجوز إذا خيف ترتب مفسدة على ذلك ولو من جهة إغرائهن وانجرارهن إلى الحرام وهذا ما يترتب على غالب

هذه المعارفات قطعا نعم لو كان الحديث مشتملا على هداية وكلام صالح فلا بأس به إذا أمن من الوقوع في الحرام .

Halaman 130