34

Issues of Zakat

نوازل الزكاة

Penerbit

دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genre-genre

وسأذكر بعض تعاريفهم مكتفيًا بتعريفٍ واحد في كل مذهب؛ لكون أكثر التعاريف الأخرى مقاربة. فمن تعاريف الحنفية: تمليك جزء مالٍ عيّنه الشَّارع من مسلم فقير غيرِ هاشمي ولا مولاه، مع قطع المنفعَة عن الملك من كل وجه لله تعالى (١). ومن تعاريف المالكية: جزء من المال، شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًّا (٢). ومن تعاريف الشافعية: اسمٌ لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة (٣). ومن تعاريف الحنابلة: حقٌّ واجبٌ، في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص (٤). ومما تقدم من تعاريف يلاحظ اتفاق الفقهاء على ما يلي: ١ - ذكر القدر المعين المخرجِ زكاةً وهو النصاب. ٢ - تعيين المال الذي يجب إخراج الزكاة منه، وهو النصاب. ٣ - تعيين مصرف الزكاة وهم المستحقون.

(١) ينظر: الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين ٣/ ١٦٠، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١/ ٢٥١، والبناية شرح الهداية للعيني ٣/ ٣٤٠، وللحنفية تعريفات أخرى، انظر فتح القدير لابن الهمام ٢/ ١١٢، والكفاية على الهداية للمرغيناني ٢/ ١١٢، مطبوع مع فتح القدير. (٢) ينظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع ١/ ١٤٠، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٣/ ٨١. (٣) ينظر: الحاوي للماوردي ٣/ ٧١، والمجموع للنووي ٥/ ٢٩٥. (٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٨٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٨٧، وعرفها بعض الحنابلة بأنّها: حق يجب في مال خاص. انظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٩١، والفروع ٢/ ٣١٦.

1 / 39