121

مسائل خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية

مسائل خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية

Genre-genre

حكم تغيير النذر
لو نذر رجل نذرًا هل له أن يغيره أم لا؟ نقول: تغيير النذر لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يغير النذر إلى ما هو أفضل وأرقى وأعلى.
الحالة الثانية: أن يغير النذر إلى ما هو أدنى.
مثلًا: رجل نذر لله أن يذبح شاة مطلقًا، فلم يجد شاة ووجد ديكًا فذبحه، فهذا من الحالة الثانية، ولو نذر أن يذبح شاة فلم يجد الشاة فذبح بقرة فهذا من الحالة الأولى.
ففي الحالة الأولى يصح أن يغير إلى ما هو أفضل منه، ولا يجوز تغييره إلى الأدنى، والدليل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي ﷺ: (أن رجلًا سأله فقال: يا رسول الله! إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس، فقال له النبي ﷺ: صل هنا -أي: في مسجد المدينة-) فالصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى، فلما كانت الصلاة في المسجد النبوي خير من الصلاة في المسجد الأقصى قال له النبي ﷺ: وف بنذرك هنا، وبذلك يوفر على نفسه النفقة؛ لأن الصلاة في مسجده خير من الصلاة في المسجد الأقصى.
ولذلك نقول: من قال: لله علي أن أذبح شاة وذبح بعيرًا أو بقرة فله ذلك، وقد وفى بنذره، وأما أن يغير النذر للذي هو أدنى فهذا لا يجوز، لأن الأصل عدم التغيير، وجاءنا الدليل بالإقرار على التغيير في الذي هو فوق، ولم يأتنا الدليل بالتغيير إلى ما هو أدنى، فيبقى ذلك على الأصل وهو عدم التغيير.

11 / 15