159

مسائل الإمام ابن باز

مسائل الإمام ابن باز

Penerbit

دار التدمرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

مسائل الحدود والقصاص ٥٨٣ - سؤال: ما حكم مَن أقدم على نكاح المتعة؟ الجواب: يُقام عليه حد الزّنا؛ فالخلاف ما بقي له أثر حتى يسقط عنه الحد، والتحريم على التأييد. ٥٨٤ - سأل شيخُنا البراك شيخَنا ابن باز: هل يقاس على العارية الاستقراض؛ يقترض ويجحد، فهل يُقطع؟ الجواب: لا؛ فالحدود لا تثبت بالقياس. ٥٨٥ - سؤال: هل السيارة المغلقة حرز؟ الجواب: نعم، حرز. ٥٨٦ - سألته: هل يشفع عند بلوغ القضية الشرطة أو الهيئة؟ الجواب: لا؛ فهم نواب عن السلطان، والشفاعة والعفو قبل ذلك. ٥٨٧ - سئل الشيخ عن الشفاعة في قضية وصلت إلى الشرطة؟ الجواب: الظاهر تحرم الشفاعة، والتعزيزات أمرها سهل (١).

(١) قلت: وقال شيخنا ابن عثيمين: الحدّ إذا بلغ الشرطة لا يقبل الشفاعة؛ لأنه وصل إلى السلطان.

1 / 207