163

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

Penerbit

دار الفكر-سوريَّة

Nombor Edisi

الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

وقرر الشافعية (١) أنه إن كانت الصلاة فرضًا، ولو فرض كفاية كصلاة الجنازة، أو قضاء كالفائتة، أو معادة، أو نذرًا يجب ثلاثة أمور:
أـ نية الفرضية: أي يلاحظ ويقصد كون الصلاة فرضًا، لتتميز عن النفل والمُعَاد. والعبارة عن نية الفرض: أن يقول: (أؤدي الظهر، فرض الوقت لله تعالى) فيشمل قوله: (أؤدي) أصل الفعل والأداء.
ب - والقصد: أي قصد إيقاع الفعل، بأن يقصد فعل الصلاة لتتميز عن سائر الأفعال.
جـ - التعيين: أي تعيين نوع الفريضة من صبح أو ظهر مثلًا، بأن يقصد إيقاع صلاة فرض الظهر مثلًا.
ويشترط أن يكون ذلك مقارنًا لجميع أجزاء تكبيرة الإحرام، مقارنة إجمالية لاتفصيلية، بأن يستحضر المصلي أركان الصلاة، أي أن تكون حاضرة في الذهن في زمن واحد، بأن يحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة وصفاتها التي يجب التعرض لها كالظهرية والفرضية وغيرهما، ثم يقصد إلى هذا المعلوم قصدًا مقارنًا لأول التكبير، ودائمًا مع ذكر المعلوم إلى آخر التكبير، وتكفي المقارنة العرفية العامة، بحيث يعدّ المصلي مستحضرا ً للصلاة غير غافل عنها، قال النووي: وهو المختار.
وهذا الحكم هو المقصود عندهم بالاستحضار والمقارنة العرفيين، أي يستحضر قبل التحريمة فعل الصلاة من أقوالها وأفعالها في أولها وآخرها ولو إجمالًا، على المعتمد، ويقرن ذلك الاستحضار السريع في الذهن في أثناء تكبيرة الإحرام.

(١) المجموع: ٢٤٣/ ٣ - ٢٥٢، مغني المحتاج: ١٤٨/ ١ - ١٥٠، ٢٥٢ - ٢٥٣، حاشية الباجوري: ١٤٩/ ١.

1 / 178