Islamic Financial Engineering Jurisprudence

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
122

Islamic Financial Engineering Jurisprudence

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» متفق عليه (^١). وجه الدلالة من الحديث: أن اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، تحايلوا على ذلك بإذابة الشحوم، ثم أكلوا ثمنها، فلعنهم الله على هذه الحيلة (^٢)، و"فيه دليل على بطلان كل حيلة تحتال للتوصيل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه" (^٣). الدليل الخامس: عن أنس ﵁: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» رواه البخاري (^٤). وجه الدلالة من الحديث: في الحديث دلالة على النهي عن اتخاذ الحيلة التي تنقص الزكاة أو تسقطها (^٥)، قال ابن بطال: " قال المهلب (^٦): وإنما قصد البخارى فى هذا الباب أن يعرفك أن كل حيلة يتحيل بها أحد فى إسقاط الزكاة، فإن إثم ذلك عليه؛

(^١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، برقم ٢٢٣٦، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام، برقم ١٥٨١. (^٢) انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك ٤/ ٤٩١. (^٣) تحفة الأحوذي، للمباركفوري ٤/ ٤٣٥. (^٤) كتاب الحيل، باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، برقم ٦٩٥٥. (^٥) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني ٢٤/ ١١٠. (^٦) هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبدالله الأسدي، كان أحد الأئمة الفصحاء، الموصوفين بالذكاء، له مصنفان: "شرح صحيح البخاري"، و" المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح"، توفي سنة ٤٣٥ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي ١٧/ ٩٧٥، المختصر النصيح، للمهلب ١/ ١٢.

1 / 131