785Islamic Fatwasفتاوى إسلاميةMohammed bin Abdulaziz Al Musned محمد بن عبد العزيز المسند Penerbitدار الوطن للنشرLokasi PenerbitالرياضGenre-genreFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-ونسيًا كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان.وهذا كله يقتضي ما يلي(أ) لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرىمن ذهب أو فضة أو غيرهما، نسيئة مطلقًا، فلا يجوز مثلًا بيع ريال سعوديبعملة أخرى متفاضلًا نسيئة بدون تقابض.(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلًا، سواءكان ذلك نسيئة أو يدًا بيد، فلا يجوز مثلًا بيع عشرة ريالات سعودية ورقًا، بأحدعشر ريالًا سعودية ورقًا، نسيئة أو يدًا بيد.(ج) يجوز بيع بعضة ببعض من غير جنسه مطلقًا، إذا كان ذلك يدًا بيد، فيجوز بيعالليرة السورية أو اللبنانية، بريال سعودي ورقًا كان أو فضة، أو أقل من ذلك أوأكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاث ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذاكان ذلك يدًا بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة، بثلاثةريالات سعودية ورق، أو أقل من ذلك أو أكثر، يدًا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنسبغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.ثالثًا وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة،أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة.رابعًا جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم، والشركات.والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.***2 / 380SalinKongsiTanya AI