الاحتلام في الحج لا يبطله
س أديت فريضة الحج وفي ليلة وأنا في منى احتلمت ولم أتمكن من الغسل فهل عليَّ شيء؟.
ج الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة لا يؤثر على حجه ولا على عمرته فلا تبطلان ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأي منيًا، ولا فدية عليك لأن الاحتلام ليس باختيارك.
اللجنة الدائمة
***
(الحائض والنفساء في الحج)
س ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟.
ج إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفاء والمروة حتى تطهر فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها وحجها صحيح والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله، ﷺ، قال «النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت» . وفي الصحيح عن عائشة ﵂ أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي، ﷺ، أن تحرم بالحج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة، وما رواه البخاري عن عائشة ﵂ «أن صفية زوج النبي، ﷺ، حاضت فذكرت ذلك لرسول الله، ﷺ، فقال، ﷺ، أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت قال فلا إذا» . وفي رواية قالت حاضت صفية بعد ما أفاضت. قالت عائشة ذكرت حيضتها لرسول الله، ﷺ، فقال ﷺ، أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله، ﷺ، فلتنفر.
اللجنة الدائمة
***
الحائض تحرم من غير صلاة
س كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟.
ج الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور،